والتقصير أبقى للنفوس والأموال ، كما في مصلحة تشريع القصاص ، لكونه أبقى للحياة .
وبالجملة : فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الإذن المسقط للضمان ليس مطلق الإذن ، بل المسقط هو خصوص الإذن المقصود منه الأمان بتنصيص المالك ، كما في الأمانات والودائع ، أو بحكم الشارع ، كما في مقبوضات الأجير والصانع إذا أفسدت لا بسببهما ، لاندراجهما في المحسنين والأمناء شرعا .
وأمّا إذا أفسدت بسببهما كالقصار يخرق أو يحرق والحجّام يحني في حجامته والختان يختن فسبق موسه الحشفة وتجاوز حدّ الختان . فلو لا النصوص ( 1 ) الخاصّة الدالَّة على ضمان الصانع ولو كان حاذقا واحتاط واجتهد لأمكن اندراجهما في المحسنين والأمناء أيضا ، إلَّا أنّه لا مناص عنها ، بل قد حكي الإجماع عن المرتضى رحمة الله ( 2 ) على الضمان الأجير والصانع المألوف ، لا بسببهما وإن كان الإجماع على الضمان ، لا بسبب ممنوع ، لأصالة البراءة ، ولكون يد الأجير والصانع يد الأمانة إذا كان التلف لا بسببهما .
بقي الكلام في بيان أنّ الإذن المتعقّب للتصرّف فيما يحرم التصرّف فيه بلا إذن هل يؤثّر أثر الإذن المقارن للتصرّف في الأحكام الشرعيّة وهو الإباحة وسقوط العقاب ، وفي الأحكام الوضعيّة وهو صحّة التصرّفات الماضية من البيع ونحوه وسقوط ضمان المتصرّف فيه عنه ؟ قولان : حكي الأوّل عن الجواهر ( 3 ) .
والتحقيق في هذا الفرع أن يفصّل بين ما إذا كان دليل المشروط بالإذن والرضا من التصرّفات لبّيا فلا يؤثّر الإذن المتعقّب أثر الإذن المقارن ، سواء كان دليل الاشتراط لبّيا أيضا أم لفظيّا ، للزوم الاقتصار على القدر المتيقّن من
هامش
( 1 ) تقدّم ذكر مصدره في ص : 492 .
( 2 ) الانتصار : 225 .
( 3 ) جواهر الكلام 22 : 285 .