تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
المالكية وكون الإعراض الظاهر من شاهد الحال بمنزلة الإعراض المعلوم بتصريح ونحوه في الآثار والأحكام . فراجع ، فلا نطيل بإعادة الكلام ، وأفراد كلّ بمقام . هذا كلَّه في بيان دليل الإقدام وتقريب تحصيله ، دفعا لما زعمه الماتن قدس سرّه ( 1 ) من عدم تحصيل دليله . بقي الكلام في زعمه الآخر ، وهو موارد نقضه ومستثنياته . فمن جملة ما زعمه قدس سرّه من مستثنياته وموارد نقضه ما أشار إليه بقوله : « إذ قد يكون الإقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض » ( 2 ) . وفيه أوّلا : منع وجود إقدام المشتري على ضمان المبيع ولو تلف قبل القبض حتّى يكون ذلك من موارد انفكاك الإقدام عن الضمان ، بل الموجود إنّما هو إقدامه على ضمانه لو تلف بعد القبض لا مطلقا ، ولهذا لو صرّح المشتري بضمان المبيع مطلقا ضمنه مطلقا ولو تلف قبل قبضه . وثانيا : سلَّمنا دلالة نفس الشراء على اقدام المشتري على ضمان المبيع مطلقا ، إلَّا أنّ عدم ضمانه مع ذلك لو تلف قبل القبض إنّما هو للنصّ الخاصّ به ، ولهذا لا يتعدّى عنه إلى عقد النكاح حيث إنّ الزوج يضمن صداق الزوجة ولو تلفت قبل تمكين نفسها منه ، الَّذي هو بمنزلة القبض . ومنها : ما أشار إليه بقوله : « وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقّق الضمان ، كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري » . وفيه ما تقدّم في معنى قاعدة « كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » من أنّ ظاهر العبارة كون الموضوع هو العقد الَّذي وجد له صحيح وفاسد بالفعل ، لا
هامش
( 1 ) المكاسب : 103 . ( 2 ) المكاسب : 102 .