وبالجملة : لا ينبغي للمكلَّف التفريط في الاحتياط من جهة المؤدّي إلى خلاف الاحتياط من جهات ، كما لا ينبغي الإفراط في مساهلة أمر الدين المؤدّي إلى عدم المبالاة باليقين ، بل خير الأمور أوسطها .
وبالجملة : قد علم ممّا ذكرنا اندفاع ما أورده الماتن ( 1 ) على مدركية الاقدام لقاعدة الضمان بأن دليل الاقدام مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله ، لما عرفت ( 2 ) سبيل تحصيله من عموم الآيات والأخبار والسيرة القطعيّة بأسهل ما يكون ، ويزيد على سهولة تحصيل دليل الإقدام من تلك السبل ملاحظة انحصار سبيل تحصيل أدلَّة سائر القواعد المقرّرة عند المتشرّعة في تلك السبل أيضا .
وإذا انجرّ إلى ها هنا الكلام فلا بأس في التعرّض لقاعدة الإعراض وإن كان خارجا عن المقام ، لكونه كالضدّ للإقدام ، إلَّا أنّ الأشياء كما قد تعرف بأنظارها قد تعرف بأضدادها .
فنقول : الإعراض في المقام هو خلع علقة القلب عن المال ، وعن أنوار الفقاهة تفسيره بإقالة الملك مع المالك الحقيقي ، ولعلَّه أضبط من حيث الطرد والعكس . وتمام الكلام في المرام يتمّ في ضمن التفصيل :
أوّلا : بتأسيس الأصل في بقاء ملكيّة المال المعرض عنه بعد تحقّق الإعراض وعدم بقائه .
وثانيا : ببيان وجوب الدليل على خروج المعرض عنه عن ملك المعرض وعدمه .
وثالثا : بتشخيص لحقوق المعرض عنه بالإباحات المالكيّة بعد الإعراض أو الشرعيّة .
هامش
( 1 ) المكاسب : 103 .
( 2 ) في ص : 479 - 480 .