تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
والجماعة واستتابة المرتدّ ، كتوبة كلّ مذنب ، وتضيّق وقت الجمعة إلى ساعة الزوال ، والكسوفين إلى الانجلاء ، والموالاة بين أعضاء الوضوء ، إلى غير ذلك من المضيّقات إنّما هو لفوريّة الحكم الشرعيّ لا لصدق الموضوع العرفي ، كما فيما نحن فيه من اعتبار الارتباط العرفي بين الإيجاب والقبول في صدق موضوع العقد عرفا ، وكذا في سنة التعريف واليوم إلى الليل وثلاثة الحيض ، وفي أثناء القراءة وبين كلماتها وحروفها ، وبين السلام وجوابه لصدق موضوعهما .
* قوله : « هذا موهن آخر للرواية ( 1 ) . فافهم » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ الإخلال بالموالاة أشدّ وهنا من الإخلال بالترتيب ، لصحّة سلب اسم العقد وموضوعه به دونه ، إلَّا أنّ عمل الأصحاب بالرواية كما هو جابر لموهن الإخلال في الترتيب كذلك جابر لموهن الإخلال بموالاته بذلك المقدار ، المقدر إمّا من جهة عدم بلوغه حدّ صحّة سلب اسم العقد ، وإمّا من جهة عدم إناطة صحّة النكاح بصدق العقد المركَّب من الإيجاب والقبول ، بل يكفي بالإيجاب المضرّ وخصوصا ممّن له الولاية الكلَّية الإلهيّة الَّتي هي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم ، كتزويجه تعالى حوّاء من آدم وفاطمة من علي ، وقوله تعالى * ( فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها ) * ( 2 ) ، وقوله تعالى * ( أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ ) * ( 3 ) ، كما يكتفى بالبكر بالسكوت .
* قال : « ومن جملة الشرائط الَّتي ذكرها جماعة التنجيز في العقد . . إلخ » . * أقول : عمدة الكلام في المسألة بعد تفصيل صور التعليق وأقسامه هو تشخيص كون الأصل في المسألة هل هو جواز التعليق ليحتاج الكلام في إثبات المنع إلى بيان المخرج الخارجي أوّلا وإلى بيان مقدار منعه ثانيا ، أو هو عدم
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 3 ب « 2 » من أبواب المهور ح 1 . ( 2 ) الأحزاب : 37 . ( 3 ) القصص : 27 .
التعليقة على المكاسب — صفحة 455 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية