تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ومنها : الإجماع المنقول عن المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وغيرهما على اعتبار العربيّة في عقد النكاح ، بناء على تنقيح اتّحاد المناط في سائر العقود ، أو على أنّ اعتبار العربيّة في عقد النكاح يقتضي أولويّة اعتباره في سائر العقود ، نظرا إلى أنّه قد تسامح الشارع في عقد النكاح بما لم يتسامح به في سائر العقود ، ممّا يمكن الاستشكاف به عن تسهيل الشارع انعقاد النكاح من بين سائر العقود تكثيرا للنسل ، أو غيره من المصالح ، كالاكتفاء فيه بالسكوت من البكر ، وبإهمال ذكر المهر ، وبإسقاطه من المفوّضة بعضها بلا عوض ، وبدون تعيين وصف المعقودة من جهة البكارة ، وسائر الأوصاف الطبيعيّة والخلقيّة ، إلى غير ذلك ممّا لا يكتفى به في سائر العقود ، كما لا يخفى على المتتبّع الخبير . وفيه : أنّ الإجماع على اعتبار العربيّة في عقد النكاح على تقدير تسليمه وعدم الاعتناء بتجويز ابن حمزة ( 3 ) وغيره النكاح بغير العربيّة مع القدرة عليها لا يتعدّى عن النكاح إلى سائر العقود ، لمنع تنقيح المناط ، ومنع الأولويّة ، لأنّ القطعيّ منهما مفقود ، والظنّيّ منهما ملحق بالقياس ، مضافا إلى أنّ مجرّد المسامحة في باب النكاح ببعض ما لا يتسامح به في سائر العقود معارض بالمسامحة في سائر العقود بالمعاطاة وغيرها ممّا لا يتسامح به في باب النكاح ، إجماعا ، وإلى ما في الآثار والأخبار من أنّ الاحتياط في باب النكاح آكد من الاحتياط في سائر الأبواب ، وأنّ اهتمام الشارع في أمر الفروج آكد من اهتمامه في سائر الأمور ، كما لا يخفى على المتتبّع الخبير . ومنها : ما حكاه في المتن عن جماعة ( 4 ) من الاستدلال على اعتبار العربيّة
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 194 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 582 . ( 3 ) الوسيلة : 291 - 292 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 59 - 60 .