تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
النصّ ( 1 ) . ثمّ ذكر لإيجاب النكاح ألفاظ ثلاثة ، وعلَّلها بورودها في القرآن ! . بل الأعجب من ذلك كلَّه أنّه لم يكتف بتطبيقه على مدّعاه مثل تلك العبائر الظاهرة ، بل الصريحة في خلاف مدّعاه حتّى استأيد لمدّعاه واسترشد إليه بتلك العبائر والفتاوى الصريحة في خلافه ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ هذا كلَّه في بيان حكم صيغ العقود وامتياز ما ينعقد به العقد عمّا لا ينعقد من حيث الكبرى . وأمّا بيان حكم الصيغ من حيث الصغرى تفصيلا فيتوقّف على التعرّض لخصوص كلّ واحد من ألفاظ الإيجاب والقبول على وجه الجزئيّة ، وهي كثيرة : فمنها : لفظ « بعت » و « شريت » ، وفي انعقاد كلّ من الإيجاب والقبول أو أحدهما بكلّ من اللفظين ، أو عدم انعقاد شيء من الطرفين بشيء من اللفظين ، أو التفصيل بين انضمام القرائن المعيّنة وبين عدم الانضمام وجوه مبنيّة على ما تقدّم من احتمال توقيفيّة ألفاظ العقود بالمعنى الأخصّ ، ومن احتمال اعتبار الوضع الحقيقيّ في صيغها ، وعدم ثبوت النقل الحقيقيّ في تلك الصيغ ، ومن احتمال الاكتفاء بالصراحة مطلقا ، سواء في ذلك الحقائق والمجازات . وقد عرفت الحقّ مع الأخير منها بأبلغ تقرير وتحرير . كما أنّ في الاكتفاء بمجرّد انضمام قصد الإيجاب والقبول إليه على تقدير احتياجه إلى الضميمة ، أو الاكتفاء بمجرّد انضمام القرائن الحاليّة إليه ، أو بمجرّد انضمام أصالة صحّة المعاملة إليه ، أو الاكتفاء بمجرّد انضمام إحدى الغلبتين من الاستعمال والوجود إليه ، أو الاحتياج إلى خصوص انضمام القرائن اللفظيّة الَّتي منها التعدية إلى المفعولين المميّزة لصيغة الإيجاب عن القبول عند اشتراك الصيغة واتّحاده بينهما وجوه مبنيّة على قرينيّة ما عدا الأخير منها ، كالأخير ، وعدمه .
هامش
( 1 ) كنز العرفان 2 : 147 .
التعليقة على المكاسب — صفحة 421 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية