مضافا إلى ابتنائه على تقدير حجّية استصحاب الكلَّيّ مع الشكّ في تعيين فرده وتردّده بين ما هو باق جزما وما هو مرتفع كذلك : إمّا مبنيّ على تقدير القناعة بترتيب آثار كلَّي الملك على استصحابه - أعني : ترتيب إباحة التصرّفات الثابتة على استصحاب الكلَّيّ ، لا لترتيب اللزوم الَّذي هو فصل ذلك الكلَّيّ ومن لوازمه الغير الشرعيّة - وإمّا مبنيّ على تقدير الالتزام بكون اللزوم من الأمور المنتزعة عن الإباحة ، وليس من الأمور المتأصّلة والفصول المقوّمة لكلَّيّ الملك حتّى يكون إثباته بالأصول غير مقبول . ولعلّ أمر الماتن ( 1 ) بالتأمل إشارة إلى مباني حجّية استصحاب الكلَّيّ في المقام ، أو إلى ما فيها من الكلام .
أمّا المبنى الأوّل - وهو حجّية استصحاب الكلَّيّ المردّد بين ما هو باق جزما وما هو مرتفع كذلك ، المعبّر عنه بالشكّ في الاستعداد ، والممثّل له باستصحاب كلَّيّ الحيوان الدائر بين البقّ والفيل إلى أطول زمان ، يمكن عيش الفيل فيه - فهو وإن صحّحه الماتن في أصوله ( 2 ) إلَّا أنّه محلّ خلاف ، والمخالف له المحقّق القمّي قدس سرّه .
وأمّا المبنى الثاني - وهو القناعة - فلأنّه لا يجدي ما نحن بصدده من إثبات لزوم المعاطاة على القول بإفادته الملك .
وأمّا المبني الثالث فهو وإن صحّحه الماتن أيضا في أصوله وفاقا للمحقّقين إلَّا أنّ الكلام في المقام مبنيّ على تقدير خلافه .
وثانيا : بمنع كون نسبة اللزوم إلى الملك نسبة الفرد إلى الكلَّيّ ، وذلك لأنّ انقسام الملك إلى اللزوم والجواز من جهة الاختلاف في أسبابه ، لا من جهة الاختلاف في حقيقته بالوجدان والبرهان المذكورين في المتن ( 3 ) ، ومقتضى ذلك
هامش
( 1 ) المكاسب : 85 .
( 2 ) فرائد الأصول : 371 .
( 3 ) المكاسب : 85 .