وإن شئت قلت : كما أنّ دليل إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك يدلّ بدلالة الاقتضاء على تقدير الملك في تلك الموارد المذكورة ، كذلك دليل إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقفة على الملك في المعاطاة يدلّ بدلالة الاقتضاء على تقدير الملك في آخر أزمنة إمكان تقديره .
لا يقال : إنّ تقدير الملك في تلك الموارد المذكورة إنّما ثبت بالإجماع فلا يتعدّى إلى غيرها .
لأنّا نقول : الإجماع إن ثبت في تلك الموارد فإنّما هو على صحّة العتق والوطء وسائر التصرّفات المالكيّة ، لا على تقدير الملك قطعا ، وتقدير الملك فيها إنّما هو للتحفّظ على القواعد الشرعيّة في مثل « لا عتق إلَّا في ملك » ونحوه ، كما لا يخفى على من تتبّع مظانّها ولاحظها بأدنى ملاحظة .
* قوله : « مشكل » .
* أقول : إن كان وجود المخالف موجبا للإشكال والوهن في تحصيل الإجماع البسيط على نفي اللزوم فينبغي أن يوجب الإشكال والوهن في تحصيل الإجماع المركَّب على نفيه أيضا ؛ لاتّحادهما في وجود المخالف ، إذ كما أنّ للبسيط مخالفا في قباله كذلك للمركَّب أيضا مخالف في قبالهما . وإن كان وجود المخالف غير موهن ومشكل في تحصيل الإجماع البسيط على نفي اللزوم فالعدول عن تحصيله إلى تحصيل الإجماع المركَّب . بقوله : « نعم ، يمكن . . إلخ » ( 1 ) ترجيح بلا مرجّح ، وتفصيل بلا مفصّل ، ولعلّ أمره بالتأمّل ( 2 ) أيضا إشارة إلى ذلك ، أو إلى الوهن في تحصيل المركَّب أيضا ، فتدبّر وتأمّل .
بقي الكلام في حجّية القول بعدم إفادة المعاطاة الإباحة رأسا ، أو التفصيل بين ما إذا كان الدالّ على التراضي والمعاملة اللفظ وعدمه .
هامش
( 1 ) المكاسب : 86 .
( 2 ) المكاسب : 86 .