سببي الانصراف ، وهما غلبتي الوجود والاستعمال في خلاف المعاطاة ، بل إنّما هو لأجل أنّ تحليل البيع كما يحتمل أن يدلّ بالمطابقة على صحّة البيع عرفا ، أو على حلَّيّة جميع التصرّفات المترتّبة على البيع حتّى المتوقّفة على الملك الدالّ بالالتزام على حصول الملك من المعاطاة كذلك يحتمل دلالته على حلَّيّة التصرّفات في الجملة في قبال حرمته الربا ؛ ليكون إطلاقه واردا مورد بيان حكم آخر ، أو على إمضاء ما يترتّب عرفا أو شرعا على البيع من التصرّفات ، إن مالكيّة فمالكيّة ، وإن غير مالكيّة فغير مالكيّة ، فلا يدلّ إلَّا على مجرّد الإمضاء والتأكيد والإرشاد إلى ما هو المتداول الثابت عرفا أو شرعا على البيع ، فيكون تشخيص آثار البيوع موكولة إلى المشخص الخارجي ، والآية ( 1 ) تدلّ على مجرّد إمضاء ما هو الثابت في الخارج تأكيدا له ، لا مستفادة من دلالة الآية كما قيل به في دلالة آية * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( 2 ) .
وحينئذ فإن لم نقل بظهور تحليل البيع المقابل لتحريم الربا في أحد المعنيين الآخرين فلا أقلّ من الشكّ في ظهوره في أحد المعنيين الأوّلين أيضا ، وبه الكفاية في بطلان الاستدلال ، فتأمّل جدّا ، فإنّ كلَّا من احتمالي التأكيد والورود مورد حكم آخر لعلَّه مخالف لأصل أصيل إن لم يخالف ظاهر الدليل .
وممّا ذكرنا يظهر سبيل المناقشة في التمسّك بآية * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * ( 3 ) على حصول الملك من المعاطاة من غير زيادة ونقصان ، فإنّ الآيتين قريب المؤدّى جدا .
* قوله : « لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة » .
* [ أقول : ] وربّما يبعد بأنّ عموم التسليط وإن كان باعتبار أنواع السلطنة -
هامش
( 1 ) البقرة : 275 .
( 2 ) المائدة : 1 .
( 3 ) النساء : 29 .