يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر ، وبأقوام لا خلاق لهم منه » ( 1 ) إلى غير ذلك من الغايات المطلوبة التي مبادئها مشوبة وغير مرغوبة .
وكذلك خبر الخصال المتقدّم : « كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري » ( 2 ) لا يستلزم إذنه لهم بالغزوات على الوجه المجزي في العبادات ، بجعل الغزوة جهادا وشهادة ، والقتل فيها فوزا وسعادة ، وخمس غنائمه للسادة ، بل كانت مشاورته وائتماره على وجه الخفاء والإباء ، والرياء والإغراء ، والحيلة والشقاء ، والغدر والجفاء ، ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى ، لا على وجه الطاعة والوفاء ، والقربة والولاء ، ومتابعة المولى .
وعلى ذلك فيقرب في النظر وإن خالف الأكثر أن يكون جميع فتوحات الإسلام بعد النبيّ صلى الله عليه وآله بحكم الفيء والأنفال ، الخاصّة بالإمام عليه السّلام على وجه التمام ، لعدم ثبوت صدورها عن إذنه الخاصّ أو العامّ بوجه العلم والإعلام . فاعتبروا يا اولي الأفهام ، واكشفوا عنكم اللثام ، واغتنموا حقّ الاغتنام في معرفة الإمام ، فقد تمّ الكلام في هذا المقام .
* قوله : « معارض بالعموم من وجه لمرسلة الورّاق » ( 3 ) .
* أقول : أعميّة المرسلة مبنيّة على أعميّة الغزو بغير إذن الإمام للغزو بغير السيف ، وهو ممنوع جدّا ، خصوصا في الغزو المضاف إلى القوم ، فإنّه خاصّ عرفا بخصوص المأخوذ بالقهر والسيف لا الغيلة والحيلة والسرقة ، فيخصّص عمومات : « ما أخذ بالسيف فهو للمسلمين » ( 4 )
و
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 28 ب « 9 » من أبواب جهاد العدو ح 1 .
( 2 ) الخصال : 374 ح 58 ، ولكن لم يتقدّم منه « قدّس سرّه » .
( 3 ) الوسائل 6 : 369 ب « 1 » من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ح 16 .
( 4 ) انظر الوسائل 11 : 119 ب « 72 » من أبواب جهاد العدو ، وج 12 : 273 ب « 21 » من أبواب عقد البيع وشروطه .