تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
المحرّمات الضروريّة المخالفة لمحكمات الكتاب والسنّة والإجماع والعقل . كما لا تقصر دعوى انصراف الدّين عن تركة الظالم عن دعوى انصراف قبح الظلم وحرمته - فيما يقرب من خمسمائة آية محكمة ورواية متواترة - إلى خصوص ظلم العترة الطاهرة من المخالفين في الدين ، دون ظلم غيرهم ، مع أنّ قبح الظلم وحرمته من مستقلَّات العقل الآبية عن التخصيص ، وشأن نزول الآيات إنّما كان قبل حدوث الظلم على العترة ، فكيف تنصرف إليه مع أنّ أكثرها عمومات ؟ ! وما هو إلَّا شبهة في مقابل ضرورة الدين ، وزخرف من زخارف وحي الشياطين .
* قوله : « ويمكن أن يكون مستنده أنّ ذلك حقّ للأئمّة . . إلخ » . * أقول : بل المتيقّن المعيّن بالسبر والتقسيم كون المستند ذلك لا غير ، لأنّه لو لم يكن حقّا لهم لكان حقّا لمالكه أو لمستحقّه ، وعلى كلّ من التقديرين لا يستحلّ لثالث ، خصوصا بعد فرض حرمته على الجائر المستحلّ أخذه بالتراضي ، فضلا عن غيره . * قوله : « والأولى أن يقال : إذا انضمّ إليه إذن متولَّي الملك » . * أقول : هذه الأولويّة ممنوعة ، بل ممتنعة عقلا ونقلا ، كتابا ( 1 ) وسنّة ( 2 ) . أمّا عقلا فلأنّ ولاية الإمام وسلطنته ليست كسلطنة الناس على أموالهم حتّى يوجب نقلها إلى الغير نقصا في الناقل ، بل هي رئاسة إلهيّة كلَّية عامّة تامّة كسائر شؤون المبدأ الفيّاض ، من الوجود والعلم والقدرة والحياة التي أفيضت إلى الممكنات ، من غير أن ينقص المبدأ الفيّاض بالإفاضة ، بل يمتنع النقص في شأنه بالإفاضة والعليّة وإن لم تنته الإفاضات والمعلولات تعالى شأنه ، وليست كسلطنة الناس
هامش
( 1 ) الأحزاب : 6 . ( 2 ) بصائر الدرجات : 200 ح 2 ، البحار 39 : 343 ح 15 .