تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
* [ أقول : ] « بالاعتبار الأوّل » . أي : باعتبار كونه فعلا للمنوب بعد نيابة النائب عنه . * قوله : « لكن ليس كذلك » . * [ أقول : ] إذ من المعلوم والمفهوم من عموم * ( تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * ( 1 ) ، واستحباب اتّخاذ الديك للإعلام والاستعلام بأذانه ، تأتّي استحباب الإعلام ولو بالأذان غير المقرّب . * قوله : « وأمّا الرواية فضعيفة » . * [ أقول : ] يعني دلالة ، فإنّ المنع من اتّخاذ الأجر أعمّ من فساد الإجارة . وأمّا سندا فالأولى مشهورة منقولة في فقيه الصدوق ( 2 ) . والثانية ( 3 ) حسنة بل معتبرة . * قوله : « لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه » . * أقول : بل الأظهر وجوبه ، وعدم الفرق في وجوب ما لا يتمّ الواجب إلَّا به بين بذل المال وقطع المسافة .
* قوله : « وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب » ( 4 ) . * [ أقول : ] أي : وإيّاك أن تشتري الورق مع كتابة القرآن على وجه الوصفيّة أو الجزئيّة . * قوله : « أو يقال : إنّ الخطَّ لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ عدم تملَّك الخطَّ بالثمن يستلزم عدم تملَّكه بالأجرة
هامش
( 1 ) المائدة : 2 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 109 ح 461 . ( 3 ) الوسائل 11 : 518 ب « 41 » من أبواب الأمر والنهي ح 6 . ( 4 ) الوسائل 12 : 116 ب « 31 » من أبواب ما يكتسب به ح 11 .