والتحرير والكتابة لهم وتنجيز حوائجهم ، ونحو ذلك من إعاناتهم ومعوناتهم المحرّمة حرمة نفسيّة على وجه العلَّية التامّة ، كالظلم في نصوص الكتاب ( 1 ) والسنّة ( 2 ) . فالتولَّي غير الحرام القابل للأقسام خارج عن محلّ الكلام ، والذي هو محلّ الكلام في المقام حرام غير قابل للأقسام ، فالمقايسة بينهما مغالطة .
* قوله : « والشهيدين للعامّة » ( 3 ) .
* [ أقول : ] فإن قلت : ثبوت الكفّارة عليه كما ينافي جوازه لمطلق المصالح الدنيويّة ، كذلك ينافي جوازه لضرورة أو تقيّة أو سائر المصالح الأخرويّة ، لأنّ الضرورات تبيح المحظورات ، بل قد توجبها ، فمنافاة الكفّارة مشتركة الورود .
قلت : جواز المحظور بل وجوبه لضرورة كأكل الميتة لا ينافي الكفّارة عليه ، كقتل الخطأ وإفطار من لا يطيق الصيام بالفدية ، واستغفار النبيّ وسائر الأنبياء لمعاشرة الأشرار وارتكاب سائر أوامر الاضطرار .
* قوله : « يحشره الله على نيّته » ( 4 ) .
* [ أقول : ] فيه : أنّ النيّة المسوّغة لمحظور التولَّي عن الجائر لا ينحصر في التولَّي لمطلق المصالح الدنيويّة ، بل لعلَّه لدفع مفسدة الضرورة والإكراه والتقيّة ، وسائر المصالح الأخرويّة الموجبة للمعيّة . والاحتمال يبطل الاستدلال ، فالاستدلال به مصادرة .
* قوله : « التقيّة في كلّ ضرورة . . إلخ » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تقدّم ذكر مصدرهما في هامش ( 6 ) ص : 269 .
( 2 ) تقدّم ذكر مصدرهما في هامش ( 7 ) ص : 269 .
( 3 ) هذه العبارة ليست في المكاسب ، والظاهر وجود سقط بمقدار صفحتين أو أكثر أو أقلّ في النسخة الخطَّية ، والظاهر أنّ جملة « والشهيدين للعامّة » من الشرح ، إذ من البعيد ابتداء الشرح ب « فإن قلت إذ لا محلّ للفاء » .
( 4 ) الوسائل 12 : 139 ب « 46 » من أبواب ما يكتسب به ح 6 .
( 5 ) الوسائل 11 : 468 و 469 ب « 25 » من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ح 1 و 8 .