بما له أن يفعله من الوصيّة بالمعروف أو الصدقة ، أو تخصيصها بإقرار ماله أن ينشئه من بيع أو ابتياع كالوليّ ، دون ماله أن يفعله من صلاة أو حجّ كالأجير ، أو بمورد اعتبار قول من ائتمنه المالك بإذن كالوكيل ، أو الشارع بأمر كالحسبيّات أو بمورد كون الدعوى بلا معارض ، أو بمورد ظهور صدق المقرّ وعدم دواعي كذبه ، كإقرار الوليّ في حال الولاية بإنشاء ماله إنشاؤه ( 1 ) ، وجوه مختلفة باختلاف المدرك منها للقاعدة . وهي وإن لم تستند إلى نصّ بعموم ولا خصوص إلَّا أنّها اشتهرت من زمن الشيخ إلى زماننا على وجه العموم والكلَّية ، والفتوى بها في الموارد الشخصيّة ، بل عن العلَّامة ( 2 ) الإجماع على بعض مواردها الجزئيّة ، فكأنّها بنفسها نصّ معتبر أو مضمون نصّ معتبر ، مضافا إلى اعتبار كلّ ما يحتمل أن يكون له مدرك من الوجوه . هذا ممّا لا إشكال فيه .
إنّما الإشكال في أنّ قبول إقرار من ملك وإنفاذه فيما ينفذ من الوكيل والكفيل والبديل إلى إسقاط ما في ذمّة الأصيل ، هل هو من باب الشهادة أو الدعوى بلا معارض ليقبل بلا ضمّ يمين ، أو من باب الأخذ بظهور صدق المدّعي ، كظهور حال المسلم في صحّة فعله ، ودعوى ذي اليد في قبول قوله فيما بيده ؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، لأنّها إن كانت شهادة فهي شهادة واحدة لا تقبل إلَّا بيمين . وإن كانت دعوى فهي لا تزال معارضة من الوكيل بالأصيل ، فتحتاج إلى يمين أو دليل .
ومنها : هل يجوز لمن يريد الصلاة ولو جمعة أو جماعة الاكتفاء بأذان الفاسق وإقامته ، أو بإدراك جماعة قبل التفرّق ولو كانوا فسّاقا ، أو أمّهم فاسق لإطلاق أدلَّة السقوط كقوله عليه السّلام : « ويجزئكم أذان جاركم » ( 3 ) خصوصا على القول
هامش
( 1 ) اسم ل « كان » في بداية الفقرة ، في قوله : وإن كان
( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 3 ) الوسائل 4 : 659 ب « 30 » من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .