وعدمه : « هذا سرّ الله فلا تذيعوه ، دعوا الناس على ما اختار الله لهم من ضلال » ( 1 ) .
ومنها : عموم إخفائهم الحقّ والصواب عن أكثر الأصحاب ، بل عدم انتقال علومهم - على ما نقل - إلَّا إلى أربعة ( 2 ) : سلمان ، وجابر الجعفي ، ويونس بن عبد الرحمن .
ومنها : فحوى النصوص ( 3 ) الناهية عن بيع السلاح على أعداء الدين مطلقا أو عند محاربة المسلمين . إلى غير ذلك ممّا يدلّ بالفحوى والأولويّة على عدم ائتمان الفاسق ، وعدم قابليّته ولياقته للائتمان بالتوصية والتولية .
ومنها : أنّ توصية المكلَّف الفاسق وجعل التولية والتوصية له سفه شرعيّ ينافي العقل والرشد المعتبر في العقود والإيقاعات ، خصوصا على القول بتفسير الرشد بالعدالة في مطلق الأحوال ، أو في خصوص حفظ المال عن الإسراف والتبذير والاضمحلال .
ومنها : أنّ جعل الشارع الوصاية والتولية للفاسق حكم ضرريّ على الأنفس والأعراض والأموال ، وهو منفيّ بقوله صلى الله عليه وآله : « لا ضرر في الإسلام » ( 4 ) .
فإن قلت : إنّ الحكم الضرريّ إنّما هو لازم خيانة الفاسق لا نفس فسقه ، وخيانته مجبورة بحكم العزل والانعزال ، كما أنّ بيع المغبون ضرره مجبور بحكم الخيار لا بطلان أصل البيع .
قلت : الفرق كون المغبون بمجرّد العلم بغبنه قادرا على جبر غبنه بالخيار ، بخلاف الأيتام والأموات والقصّر ، فإنّهم غير عالمين ولا قادرين على جبر ضررهم وقصورهم إلَّا بنفي صحّة تولية الفاسق عليهم من البدء .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 535 ب « 2 » من أبواب الحيض ح 1 .
( 2 ) كذا في النسخة الخطَّية ، وكأنّ السيّد المحشّي « قدّس سرّه » نسي الرابع ولم يذكره .
( 3 ) الوسائل 12 : 69 ب « 8 » من أبواب ما يكتسب به .
( 4 ) عوالي اللئالي 3 : 210 ح 54 .