وتحليل اللواط لتحصيل الذلّ والانحطاط ، واستماع تغنّي الفاجرة لأجل تذكَّر الآخرة ، إلى غير ذلك ممّا يضحك الثكلى من مزخرفات صوفيّة العامّة العمياء ، من الخطأ والسفه والجفاء الساري إلى بعض الجهلاء .
ومنها : الإعانة أو قبول الولاية لأجل التوصّل بها إلى إقامة واجب أو ترك حرام لا يتمّ ذلك الواجب وترك الحرام إلَّا بها ، كإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع المظلمة وكشف الكربة ، ونحوه من الواجبات . وظاهر المشهور جوازها بقول مطلق . ولعلَّه مبنيّ على إنكار حرمتها النفسيّة ، كما يشهد به استدلالهم بالمقدّمية التي لا تأتي إلَّا في المباحات .
وكيف كان ، فالحقّ التفصيل باعتبار أنّ الإعانة المحرّمة إمّا في ظلم أو غيره . وعلى كلّ منهما : إمّا أن يكون لأجل توصّل المعين إلى ما تعيّن على نفسه ، أو على غيره من الواجبات وترك المحرّمات ممّا لا يتمّ إلَّا به .
أمّا الإعانة المحرّمة لأجل توصّل المعين إلى ما تعيّن على نفسه من الواجبات فلا إشكال ولا خلاف في جوازها ولو في المحرّمات الظلميّة ، لرجوع الأمر فيها إلى الضرورة المبيحة للمحظورات ، وقاعدة جواز ارتكاب أقلّ القبيحين مقدّمة لفعل أهمّ الواجبين المعيّنين ، لضرورة الداعية له في البين ، كما في تزاحم الحقّين والتزام أهمّ الواجبين . كما لا يجوز تلك الإعانة الظلميّة من المعين ولو كانت أقلّ قليل لأجل التوصّل إلى ما تعيّن على غيره من الواجبات وترك المحرّمات ، ولو كان من أهمّ الفرائض وأعظم العزائم المعيّنة عليه ، ضرورة قبح الظلم الاختياري بالذات لمصلحة الوصول إلى ما تعيّن على الغير من الواجبات ، الآبي من التخصيص عقلا ونقلا . أمّا عقلا فبالضرورة . وأمّا نقلا فلقوله تعالى :
* ( عَلَيْه ما حُمِّلَ وعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ ) * ( 1 ) و * ( لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ ) * ( 2 )
هامش
( 1 ) النور : 54 .
( 2 ) المائدة : 105 .