بقصد الصدقة ، والفجور بقصد السرور ، وما هو إلَّا قول زور ، وناشئ عن الغرور ، وراجع إلى كفر الكفور .
ومنها : توهّم جملة من الأعيان استثناء الدفّ والغناء في العرس والختان ، لأخبار عامّية ، كقوله : « أعلنوا النكاح بضرب الغربال » ( 1 ) أي : الدفّ ، و « الفصل بين الحلال والحرام بضرب الدفّ » ( 2 ) . وعن أبي هريرة أنّ الخليل إبراهيم عليه السّلام اختتن بعد ثمانين سنة بالقدوم والدفّ ( 3 ) .
ومنها : توهّم استثناء المصارعة والمسابقة بالأقدام تبعا للعامّة المتّهمة ، بأنّه صلى الله عليه وآله سابق عائشة مرّتين فسبق في إحداهما وسبق في الأخرى ( 4 ) ، وأنّه صارع رجلا على شاة ثلاث مرّات فغلبه وأخذ منه ثلاث شياه ( 5 ) ، إلى غير ذلك من فروعهم المبنيّة على أصولهم الباطلة وأخبارهم الكذبة ، المنافية لضرورة المذهب ونصوص الكتاب والسنّة والفطرة العقليّة .
* قوله : « والوجه فيه واضح من جهة قبحه عقلا » .
* أقول : وهل قبحه العقلي من باب الكذب المقتضي للقبح ، أم من باب الظلم الذي علَّة تامّة للقبح ؟ وجهان الأقرب الثاني ، لاختصاص نصوص الباب بغير ذمّ الكذّاب ، ولأنّ ذمّ العادل بالفسق ظلم لشخص العادل المذموم ، وبالعكس ظلم لنوع العادل بالمفهوم ، فهو على كلا تقديرية ظلم معلوم أو مفهوم . وتظهر ثمرة الوجهين في مستثنيات الباب كمّا وكيفا .
وأمّا ذمّ من يستحقّ الذمّ فالأصل جوازه ، بل قد يجب بالعرض ، لعروض مصلحة شرعيّة ، كما أنّه قد يحرم لعروض غيبة محرّمة أو خوف تقيّة أو مفسدة .
وكذلك مدح من يستحقّ المدح ، الأصل أيضا جوازه بالأصالة ، ولكن قد يعرضه
هامش
( 1 ) تقدّم ذكر مصادرها في هامش ( 3 ) ص : 166 .
( 2 ) تقدّم ذكر مصادرها في هامش ( 4 ) ص : 166 .
( 3 ) تقدّم ذكر مصادرها في هامش ( 5 ) ص : 166 .
( 4 ) تقدّم ذكر مصادرهما في هامش ( 4 ) ص : 205 .
( 5 ) تقدّم ذكر مصادرهما في هامش ( 5 ) ص : 205 .