تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فكيف تقبل شهادته ؟ وإنّما أورد لفظ الحديث إيراد لا اعتقادا » ( 1 ) . بل في المستند ( 2 ) عن حقّ اليقين للمجلسي وغيره نفي الخلاف عن حرمة مطلق الملاهي . بل عن الأردبيلي في شرح الإرشاد ( 3 ) وغيره نقل الإجماع عليه ، بل استظهر هو الإجماع المحقّق عليه . ومنها : موافقة الخبر للتقيّة ومذهب العامّة وأخبارهم من جواز المسابقة بالطيور والقدم والمصارعة ، وأنه صلى الله عليه وآله سابق عائشة بالقدم مرّتين سبق في إحداهما وسبق في الأخرى ( 4 ) ، وأنّه صلى الله عليه وآله صارع ثلاث مرّات كلّ مرّة على شاة فصرع خصمه في الثلاث وأخذ ثلاث شياه ( 5 ) ، ، وأنّه صلى الله عليه وآله قال : « أعلنوا النكاح بالغربال » ( 6 ) يعني : الدفّ . وقال صلى الله عليه وآله : « الفصل بين الحلال والحرام الضرب بالدفّ » ( 7 ) . وعن أبي هريرة أنّ الخليل إبراهيم عليه السّلام : « اختتن بعد ثمانين سنة بالدفّ » ( 8 ) . إلى غير ذلك من مزخرفاتهم غير اللائقة بصبي عاقل ، فضلا عن رئيّ ( 9 ) عادل ، فضلا عن نبيّ كامل ، مظهر أوصاف الكمال ومرآة صفات ذي الجلال . ومنها : احتمال أن يكون المراد بلعب الحمام في خبر الجواز اتّخاذها للاستئناس بها ، أو لإنفاذ الكتب ، أو للفرخ ، أو لتنفير الشياطين ، أو نحو ذلك من المصالح المسوّغة ، كما احتمله بعض الأعلام . أقول : بل واحتمل الغلط في نسخ الحمار بالحمام ، وكون المراد : لا بأس
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 124 . ( 2 ) مستند الشيعة 2 : 637 . ( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 41 . ( 4 ) سنن أبي داود 3 : 29 ح 2578 . ( 5 ) تلخيص الحبير 4 : 162 ح 24 ح 2024 . ( 6 ) تقدّم ذكر مصادرهم في هامش ( 3 - 5 ) ص : 166 . ( 7 ) تقدّم ذكر مصادرهم في هامش ( 3 - 5 ) ص : 166 . ( 8 ) تقدّم ذكر مصادرهم في هامش ( 3 - 5 ) ص : 166 . ( 9 ) فلان رئيّ قومه : صاحب رأيهم ووجههم . أساس البلاغة : 149 .
التعليقة على المكاسب — صفحة 205 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية