عقولهم » ( 1 ) . وقوله عليه السّلام في باب الروضة من الكافي : « والله لولا أن يقول الناس إنّ محمدا استعان بقوم فلمّا ظفروا بعدوّه قتلهم ، لقدّمت كثيرا من أصحابي وضربت أعناقهم » ( 2 ) .
وروى العامّة ( 3 ) والخاصّة عنه صلى الله عليه وآله ، كالصدوق في المجالس ، أنّه قال : صلى الله عليه وآله لعليّ : « يا عليّ والله لولا أنّي أخاف أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في المسيح ، لقلت فيك اليوم قولا لا تمرّ بملإ إلَّا أخذوا التراب من تحت قدميك يتبرّكون به » ( 4 ) .
* قوله : « وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد » .
* أقول : نفي الجواز بدلالة الاقتضاء في منفيّات الحقيقة المتعذّرة في لسان الشارع ، إن لم يكن أقرب من نفي الصحّة فلا أقلّ من دخوله في عموم حذف المتعلَّق ، وهو نفي مطلق الحكم الشرعي ، سواء كان وضعيّا أو تكليفيّا ، لأنّ التخصيص يحتاج إلى مخصّص والانصراف إلى صارف ، والأصل عدمه .
* قوله : « وعلى تقدير السكون فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي فيحتمل نفي الصحّة » .
* [ أقول : ] فيه : أنّ الاحتمال المبطل للاستدلال إنّما هو المورث للإجمال ، وقد عرفت أنّ نفي الجواز التكليفي إن لم يكن أظهر فلا أقلّ من دخوله في عموم حذف المتعلَّق ، أعني : نفي مطلق الحكم الشرعي الأعمّ منهما .
* قوله : « العوض أيضا غير مأخوذ فيه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى إمكان الفرق بانصراف فعل القمار إلى خصوص المقامرة
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 23 ح 15 ، وفيه : إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلَّم إلخ .
( 2 ) الكافي 8 : 345 ح 544 .
( 3 ) علل الحديث 1 : 313 ح 941 ، وليس فيه : لا تمرّ بملإ إلخ ، بل فيه بدله : وذكر الحديث .
( 4 ) أمالي الصدوق 86 ح 1 ، وص 489 ح 9 .