تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
* [ أقول : ] ويمكن النظر فيه أولا بما في القوانين ( 1 ) وأصول المصنف ( 2 ) من أنّ أصالة الصحّة إنّما تقتضي الصحّة الفاعلي لا الحاملي . وثانيا : سلَّمنا الصحّة الحاملي ، لكن مجراها فيما لم يكن الأصل فيه الفساد من الأفعال ، كالبيع والشراء ونحوهما ممّا يكون الصحّة والفساد فيه على السواء ، لا كبيع الوقف والربا والخمر والنجس والرشى والظلم والجور والزنا ممّا كان الأصل فيه الفساد والفحشاء ، إلَّا ما صحّ بإكراه أو استثناء ، خصوصا في هذه الأزمنة والبلاد ، الغالب فيها الفساد والجهل والعناد ، وسوء الفعال والاعتياد بالملاهي والرقاد ، لقوله عليه السّلام : « لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة ، فإنّ صرعة الاسترسال لا تستقال » ( 3 ) . وما في نهج البلاغة : « إذا استولى الفساد على الزمان وأهله ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل فقد غرّر » ( 4 ) . وقوله عليه السّلام : « إذا كان الجور أغلب من الحقّ ، لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا حتّى يعرف ذلك منه » ( 5 ) . * قوله : « ولعلّ وجه زيادة عقابه أنّه إذا لم يرده تجرّي المغتاب على الغيبة ، فيصرّ على هذه الغيبة وغيرها » . * أقول : مضافا إلى أنّ عدم ردّ المغتاب يوجب تجرّيه ، بل وإصراره عليه بغير حساب ، بل واستحلال ما عاب واغتاب ، إلى حدّ الارتداد والخلود في العقاب ، بل ويوجب سوء الظنّ والارتياب في كلّ ما لا يدركه من الحقّ والصواب ، ولو كان من كلام أولي الألباب وأحكام ربّ الأرباب . مضافا إلى أنّ كون السماع الجزء الأخير للعلَّة التامّة للاغتياب ، وكونه عمدة الأسباب ، كاف في
هامش
( 1 ) انظر قوانين الأصول 2 : 126 . ( 2 ) فرائد الأصول : 417 . ( 3 ) الوسائل 8 : 502 ب « 102 » من أبواب أحكام العشرة ح 4 . ( 4 ) نهج البلاغة : 489 رقم 114 . ( 5 ) البحار 78 : 370 ، نقلا بالمضمون .
التعليقة على المكاسب — صفحة 181 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية