تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
بالشهرة والسيرة . * قوله : « والعمل بها تبعا للأكثر غير بعيد » . * أقول : قد عرفت ما فيها سندا ودلالة ومعارضة ، وأنّها لا تقاوم عموم ( 1 ) النصوص المحرّمة للغناء من جهات عديدة ، من جهة الأصحيّة والأصرحيّة والأشهريّة ، والأبعديّة عن العامّة والتقيّة عملا وفتوى ، والأوفقيّة بكتاب الله والسنّة المتواترة والسيرة القطعيّة ، بل للمصالح والحكم العقليّة ، حسب ما تقدّم . مضافا إلى معارضتها في نفسها بما سيأتي من الوسائل والمستند في ضمن أبواب البيع من النصوص المحرّمة للغناء وكسبه وشراء المغنّيات وبيعها وثمنها ، إذ لو كان لها جهة إباحة لم يحرم بيعها ولا شراؤها ولا ثمنها مطلقا . بل ليست أخبار جواز الغناء في الأعراس ( 2 ) إلَّا كأخبار جواز الدفّ فيها وفي الختان ، المأخوذة عن العامّة عنه صلى الله عليه وآله : « أعلنوا بالنكاح ، واضربوا بالغربال » ( 3 ) ، يعني : الدفّ . وعنه صلى الله عليه وآله : « الفصل بين الحلال والحرام الضرب بالدفّ عند النكاح » ( 4 ) . وما عن صحيح البخاري عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله : « اختتن إبراهيم عليه السّلام بعد ثمانين سنة بقدوم على دفّ » ( 5 ) ، والقدوم آلة ينحت بها النجّار . وفي المجمع ( 6 ) تفسير الدفّ فيه بالجنب . وهي مع معارضتها بأخبار الطعن والتكذيب ، ومعلوميّة الجعل والفرية على النبيّ صلى الله عليه وآله من وجوه لا تخفى ، مأخوذة من كتب محرّفة اليهود والنصارى ، كما في
هامش
( 1 ) تقدّم ذكر مصادره في هامش ( 1 ) ص : 151 . ( 2 ) الوسائل 12 : 84 ب « 15 » من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) نصب الراية لأحاديث الهداية 3 : 168 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 611 ح 1896 . ( 5 ) صحيح البخاري 4 : 170 ، وليس فيه على الدفّ . ( 6 ) مجمع البحرين 5 : 59 .
التعليقة على المكاسب — صفحة 166 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية