تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الخارجيّة . * قوله : « ولو لم يقصد بها المقابلة ، بل أعطى مجّانا ليكون داعيا على الحكم ، وهو المسمّى بالهديّة ، فالظاهر عدم ضمانه ، لأنّ مرجعه إلى هبة مجّانيّة فاسدة . . إلخ » . * أقول : الفرق بين صور الرشوة الثلاث كون المقصود بالمحاباة في الأوّل المقابلة للحكم ، وفي الثاني المقابلة لسببه الداعي إليه من إيثار المحبّة الموجبة للحكم ، وفي الثالث جعل الداعي مقرونا بالإرشاء لا عوضا مقابلا للرشوة . وحكم الأوّلين حكم الهبة المعوّضة بعوض فاسد في ضمان المأخوذ . وحكم الثالث حكم الهبة المجّانيّة الفاسدة ، بعد فرض عموم ( 1 ) حرمة الرشى لكلّ منها في عدم ضمان المأخوذ . * قوله : « لأنّ مرجعه إلى هبة مجّانيّة فاسدة ، إذ الداعي لا يعدّ عوضا . . إلخ » . * أقول : بل ويمكن إرجاعه إلى هبة مجّانيّة صحيحة لا يضمن بصحيحه كما لا يضمن بفاسده ، أو هبة معوّضة بعوض صحيح كذلك ، نظير الهبة والعطيّة والصدقة على الكفّار أو المنافقين لأجل تأليف قلوبهم إلى الإسلام أو الإيمان ، على وجه المعاوضة والمقابلة أو الداعي والمقارنة للرشى المباح شرعا . ولكن إمكان ذلك مبنيّ على تقدير أن يكون الرشى كالكذب مقتضيا للقبح والحرمة ما لم يمنع منه مانع ضرورة أو يعارض بأقوى مصلحة كإنجاء مسلم ونحوه ، وإلَّا فعلى تقدير كونه كالظلم علَّة تامّة للقبح والحرمة فلا يتأتّى الصحّة في شيء من
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 61 ب « 5 » من أبواب ما يكتسب به .
التعليقة على المكاسب — صفحة 138 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية