ومثل قوله : « لما تقرّر عندهم من حرمة الأجرة على الواجبات العينيّة » . « ولا مانع من التكسّب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي » .
ويدفعه : ما سيأتي من أن فعل الواجب مطلقا ولو كان كفائيّا - ما لم يسقط بفعل الغير - غير قابل عرفا ولا شرعا للماليّة والملكيّة ، حتى يصحّ المعاوضة عليها بالأجور والماليّات ، كالعبادات . وحينئذ فإن جعل العوض والأجر على نفس فعل الواجب فلا يصحّ مطلقا ولو في الكفائيّ والتوصّلي . وإن جعل العوض والأجر على ما يقارن فعلها من إيجاد الداعي ونحوه صحّ حتى في الواجب العيني ، بل العبادات فضلا عن الكفائيّ والتوصّليّات .
* قوله : « وأمّا ما تقدّم في صحيحة ابن سنان ( 1 ) من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحال فيه » .
* [ أقول : ] أي : من كون الآخذ غير أهل ، أو كون المأخوذ من غير بيت المال ، كما في الفقيه في جواب من قال لعليّ عليه السّلام والله إنّي لأحبّك ، فقال له :
« ولكنّي أبغضك ، قال : ولم ؟ قال عليه السّلام : لأنّك تبغي في الأذان كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا » . وقال عليه السّلام : « من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظَّه يوم القيامة » ( 2 ) . وفيه أيضا عن الصادق عليه السّلام : « أنا أقرأ القرآن فتهدي إليّ الهديّة فأقبلها ؟ قال : لا ، قلت : إن لم أشارطه ، قال : أرأيت إن لم تقرأ كان يهدى لك ؟ قلت : لا ، قال : فلا تقبله » ( 3 ) .
* قوله : « وأمّا الهديّة ، وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودّة الموجبة للحكم له ، حقّا كان أو باطلا . . إلخ » .
* أقول : فيه أنه إن أريد بالهديّة معناها الحقيقي فهو كالهبة والتحيّة والعطيّة
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 161 ب « 8 » من أبواب آداب القاضي ح 1 .
( 2 ) من لا يحضر الفقيه 3 : 109 ح 461 ، وفيه اختلاف يسير .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 110 ح 462 ، وفيه اختلاف يسير .