قوله تحت عنوان : الصلاة في الزحام : " روى أحمد والبيهقي عن سيار
قال : سمعت عمر وهو يخطب يقول . . . " الحديث . وفيه قول عمر :
" فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه " .
قلت : هو في " المسند " ( 1 / 32 ) ، و " سنن البيهقي " ( 3 / 182 - 183 ) ،
من طريق سليمان بن داود أبي داود بسنده عن سيار .
وأبو داود هذا هو الطيالسي صاحب " المسند " المعروف به ، وقد أخرجه فيه
برقم ( 70 ) .
ثم إن سيارا هذا - وهو ابن معرور - قال ابن المديني : مجهول . وبه أعله
الهيثمي ( 2 / 10 ) ، وقال :
" وقيل : فيه ( مغرور ) بالمعجمة والمهملة " .
قلت : لكن هذه الفقرة من قول عمر قد أخرجها عبد الرزاق ( 5465
و 5469 ) من طريقين آخرين عنه ، الأول فهما صحيح ، والآخر منقطع ، لكن
وصله البيهقي ، وإسناده صحيح .
قوله في سنة الجمعة البعدية : " قال ابن القيم : قال شيخنا ابن تيمية :
إن صلى في المسجد صلى أربعا ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين " .
قلت : هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السنة ، إلا ما سيذكره من حديث
ابن عمر ، ويأتي قريبا بيان ما فيه ، وقوله في الحديث الصحيح المتقدم : " من كان
منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا " . رواه مسلم وغيره ، وهو في " الإرواء "
( 625 ) ، لا دليل فيه على أن الأربع في المسجد ، والحديث الصحيح المعروف :
" أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة " ، فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا
تمام المنة — صفحة 341
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٣٤١