دخل علي أبى وأنا أغتسل يوم الجمعة ، فقال : غسل من جنابة أو للجمعة ؟
قال : قلت : من جنابة . قال : أعد غسلا آخر ، فإني سمعط رسول الله ( ص ) يقول :
" من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى " . وقال الحاكم :
" حديث صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي ! فلو كان أبو قتادة
يرى إجزاء الغسل الواحد عن الغسلين لما أمره بإعادة غسل واحد للجمعة ، بل لقال
له : انو في غسلك من الجنابة الغسل للجمعة أيضا .
لكن في صحة الأسناد المذكور نظر ، لأن يحيى بن أبي كثير مدلس وقد
عنعنه ، ثم إن في الطريق إليه هارون بن مسلم العجلي ، وليس من رجال
الشيخين ، بل ولا روى له أحد . من الستة شيئا ، وقد قال فيه الحاكم عقب هذا
الحديث :
" ثقة ، روى عنه أحمد بن حنبل وعبد الله بن عمر القواريري " .
وروى عنه جماعة آخرون ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وأخرج له هو وابن
خزيمة في " صحيحيهما " كما في " التهذيب " ، وقال :
قال أبو حاتم : " فيه لين " .
وقال في " التقريب " :
" صدوق " .
فالظاهر أنه حسن الحديث على الأقل . وقد رواه من طريقه الطبراني في
" الأوسط " كما في " المجمع " ( 2 / 174 ) ، وقال :
" وفيه هارون بن مسلم ، قال أبو حاتم : فيه لين . ووثقه الحاكم وابن حبان ،
وبقية رجاله ثقات " .
تمام المنة — صفحة 128
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص١٢٨