المسيب ، وسعيد بن جبير ، وإسناده عن هذا جيد ، رواه عنه حماد بن أبي سليمان
قال : سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ ؟ فلم يربه بأسا ، وقال : أليس في جوفه
القرآن ؟ وقرن البغوي في " شرح السنة " ( 2 / 43 ) مع القائلين بالجواز عكرمة
أيضا ، لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة ، لحديث : " إني كرهت أن أذكر
الله إلا على طهر " . انظر " الصحيحة " ( 834 ) . والله أعلم .
قوله : " يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد ، لحديث عائشة
قالت : جاء رسول الله ( ص ) ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد ، فقال :
" وجهوا هذه البيوت عن المسجد . . . فإني لا أحل المسجد لحائض ولا
لجنب " . رواه أبو داود . وعن أم سلمة قالت : دخل رسول الله ( ص ) صرحة هذا
المسجد ، فنادى بأعلى صوته : " إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب " .
رواه ابن ماجة والطبراني " .
قلت : سوق الحديث على هذه الصورة يوهم القارئ أنهما حديثان
بإسنادين متغايرين ، أحدهما عن عائشة ، والآخر عن أم سلمة ، وليس كذلك ، بل
هما حديث واحد بإسناد واحد ، مداره على جسرة بنت دجاجة ، اضطربت في
روايته ، فمرة قالت : " عن عائشة " ، ومرة : " عن أم سلمة " ، والاضطراب مما يوهن
به الحديث كما هو معروف عند المحدثين ، لأنه يدل على عدم ضبط الراوي
وحفظه . يضاف إلى ذلك أن جسرة هذه لم يوثقها من يعتمد على توثيقه ، بل قال
البخاري :
" عندها عجائب " .
ولذلك ضعف جماعة هذا الحديث كما قال الخطابي . وقال البيهقي .
" ليس بالقوي لما " . وقال عبد الحق :
تمام المنة — صفحة 118
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص١١٨