تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمع في أصول الفقه — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
قال صل فإن قلنا أن مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر يقتضي التأكيد وإن قلنا أنه يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجها أحدهما أنه تأكيد وهو قول الصيرفي والثاني إنه استئناف وهو الصحيح والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد فإذا اجتمعا أوجبا التكرار كما لو كانا فعلين
اللمع في أصول الفقه — صفحة 70 | إبراهيم بن علي الشيرازي