تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمع في أصول الفقه — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال إنه أمره بذلك 14 - فصل وكذلك ما كان من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى فليس بأمر وإن كان صيغته صيغة أمر وذلك كقول العبد لربه اغفر لي وارحمني فإن ذلك مسألة ورغبة 15 - فصل وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة والدليل على أنه ليس بأمر قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومعلوم ان السواك عند