45 - الإحالة بالذنب على من لم يجنه
من ذلك قول النابغة [ 1 ] : [ من الطويل ]
وحمّلتني دنب امرئ وتركته
كذي العرّ يكوى غيره وهو راتع
والعرّ داء يأخذ الإبل في مشافرها وقوائمها ، تزعم العرب أنهم إذا كووا الصحيح برئ السقيم ، والعرّ بالفتح الجرب .
« 519 » - ومن أمثالهم : « كالثور يضرب لما عافت البقر » ، من شرب الماء ضربوا الثور يزعمون أن الجنّ تركب الثيران فتصدّ البقر عن الشرب . قال الحارث بن حلزة [ 2 ] : [ من الخفيف ]
عنتا باطلا وظلما كما تع
تر عن حجرة الرّبيض الظباء
كان الرجل ينذر إذا بلغت إبله أو غنمه مبلغا ما ذبح عنها كذا ، فإذا بلغت ضربها وعمد إلى الظباء يصطادها ويذبحها وفاء بالنذر . وقال الفرزدق [ 3 ] :
[ من الطويل ]
وشيّبني أن لا يزال مرجّم
من القول مأثور خفيف محامله
تقوّله غيري لآخر مثله
ويرمى به رأسي ويترك قائله
وقال نهشل بن حري : [ من الطويل ]
شرح
[ 1 ] ديوان النابغة : 37 .
[ 2 ] شرح السبع : 486 .
[ 3 ] ديوان الفرزدق 2 : 113 .
هامش
« 519 » كالثور يضرب لما عافت البقر : أمثال ابن سلام : 274 وفصل المقال : 387 والعسكري 1 : 288 والميداني 2 : 142 .