قال : « لا طلاق لابن آدم إلا فيما يملك » .
رواه ابن ماجة ( ح / 2047 ) وأبو داود ( ح / 2190 ، 2191 ، 2192 ) والبيهقي ( 7 / 318 ) والإرواء ( 6 / 173 ) .
3144 : 17728 : حكيم : 1 : تفسير ابن كثير : ( 6 / 435 ) .
: 17729 : نفسها له : 2 : المصدر السابق : ( 6 / 436 ) .
: 17730 : وسلم : 3 : المنثور : ( 6 / 360 ) .
: 17731 : صالحة : 4 : المصدر السابق .
: 17732 : وسلم : 5 : المنثور : ( 6 / 631 ) .
: 17734 : إلا أربعا : 6 : المصدر السابق : ( 6 / 632 - 634 ) .
: 17735 : نسوة : 7 : المصدر السابق : ( 6 / 632 - 634 ) .
3145 : 17734 : الله : 1 : المنثور : ( 6 / 631 - 634 ) .
: 17736 : عليك : 2 : اختلف العلماء في تأويل هذه الآية ، وأصح ما قيل فيها : التوسعة علي النبي - صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فترك القسم فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته . وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى ، وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - ، قالت :
كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وأقول : أو تهب المرأة نفسها لرجل ؟ فلما أنزل الله عز وجل :
« ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت » قالت : قلت :
والله ما أري ربك إلا يسارع في هواك قال ابن العربي : هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعول عليه .
تفسير ابن كثير : ( 6 / 438 ) .
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 848
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص٨٤٨