تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ومناهل الصفا ( 11 ) والكنز ( 440 ، 444 ) ونصب الراية ( 3 / 393 ، 394 ) وابن كثير ( 3 / 113 ) والقرطبي ( 2 / 247 ، 4 / 76 ، 5 / 314 ، 8 / 76 ) . 1032 : 5785 : أعتقها : 1 : رواه أحمد ( 3 / 452 ) وعبد الرزاق ( 14 / 168 ) وابن كثير ( 2 / 330 ، 335 ) والمنتقى ( 931 ) والتمهيد ( 9 / 113 ) والمجمع ( 1 / 23 ) . : 5789 : الإبل : 2 : بنحوه . رواه أبو داود في ( الديات ، باب ولي العمر يرضى بالديّة ) وابن ماجة في ( الديات ، باب من قتل عمدا فرضوا بالديّة ) والترمذي ( ح / 1387 ) . وقال : « حديث حسن غريب » . 1034 : 5800 : عهد : 1 : انظر : تفسير القرطبي : ( 3 / 1893 ) . 1035 : 5802 : أهله : 1 : أجمع العلماء على أنّ دية المرأة على النصف من دية الرجل . قال أبو عمر : إنّما صارت ديتها - واللَّه أعلم - على النصف من دية الرّجل من أجل أنّ لها نصف ميراث الرّجل ، وشهادة امرأتين بشهادة رجل . وهذا إنّما هو في دية الخطأ ، وأمّا العمد ففيه القصاص بين الرّجال والنساء لقوله عزّ وجلّ : « النّفس بالنّفس » ، و « الحرّ بالحرّ » كما تقدّم في « البقرة » . 1036 : 5813 : ما نسخها : 1 : حسن . رواه الترمذي ( ح / 3029 ) . وقال : هذا حديث حسن غريب . والنسائي ( 7 / 87 ) وأحمد ( 1 / 222 ، 267 ، 5 / 364 ) وإتحافات ( 310 ) والطبراني ( 2 / 177 ) والكنز ( 39910 ) .
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 311 | ابن أبي حاتم الرازي / أسعد محمد الطبيب