922 : 5150 : أربابهن : 1 : قال ابن كثير : دلَّت هذه الآية أنّ السيّد هو ولى أمته ، لا تزوج إلَّا بإذنه ، وكذلك هو مولى عبده ، ليس له أن يتزوج بغير إذنه كما جاء في الحديث : « أيّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر » .
صحيح . رواه الترمذي ( ح / 1111 ، 1112 ) وابن ماجة ( ح / 1960 ) وأحمد ( 3 / 377 ) وابن أبي شيبة ( 4 / 261 ) والإرواء ( 6 / 351 ) وابن كثير ( 2 / 227 ) والقرطبي ( 5 / 142 ) والحلية ( 7 / 333 ) والمشكاة ( 3135 ) وشرح السنة ( 9 / 62 ) .
923 : 5157 : حديث : 1 : تفسير ابن كثير : ( 1 / 476 ) .
قال ابن كثير : « في إسناده ضعف ، ومنهم من لم يسلم ، ولا تقوم به حجة » .
: 5158 : بالنصرانية : 2 : تفسير مجاهد : ( 1 / 152 ) .
924 : 5162 : ذلك : 1 : روى عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - قال :
سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم يقول : « إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها » . ( تفسير ابن كثير :
( 1 / 476 ) .
926 : 5172 : ذلك : 1 : تفسير مجاهد : ( 1 / 926 ) .
: 5173 : تزنوا : 2 : المصدر السابق .
: 5175 : يسرا : 3 : المصدر السابق .
: 5178 : القيامة : 4 : تفسير ابن كثير : ( 1 / 479 ) .
927 : 5184 : أحدا : 1 : من تمام التراضي إثبات خيار المجلس ، كما ثبت في الصحيحين أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم قال :
« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » .
صحيح . متفق عليه . رواه البخاري
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 281
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص٢٨١