تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
التحريم ، ولا يتعقّب بالفسخ ما كان مقبوضا . وقد قيل : إن الآية نزلت بسبب ثقيف ، وكانوا عاهدوا النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم على أنّ ما لهم من الرّبا على النّاس فهو لهم ، وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم ، فلما أن جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء ، وكانت الديون لبنى عبدة وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف ، وكانت على بنى المغيرة المخزوميّين . 549 : 2915 : مؤمنين : 1 : روى عن أبي هريرة - رضى اللَّه عنه - قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم : « الرّبا سبعون جزءا أيسرها أن ينكح الرّجل أمّة » . صحيح . رواه ابن ماجة ( ح / 2274 ) والمجمع ( 4 / 117 ) والكنز ( 9752 ) والبخاري في « التاريخ » ( 5 / 95 ) وابن عدي في « الكامل » ( 5 / 1913 ) . 550 : 2919 : عنقه : 1 : تفسير ابن كثير : ( 1 / 330 ) . : 2921 : السلاح : 2 : المصدر السابق . 551 : 2925 : كله : 1 : تفسير ابن كثير : ( 1 / 331 ) . : 2927 : الإسلام : 2 : قال ابن مردويه : حدثنا الشّافعى ، حدثنا معاذ ابن المثنى ، أخبرنا مسدّد ، أخبرنا أبو الأحوص ، حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال : سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم يقول : « ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » . رواه أبو داود في ( البيوع ، باب « 5 » ) والدارمي ( 2 / 246 ) والطبري ( 3 / 72 )
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 181 | ابن أبي حاتم الرازي / أسعد محمد الطبيب