: 2134 : والحيضة : 2 : حسن . رواه الترمذي ( ح / 2980 ) . وقال :
هذا حديث حسن غريب . وأحمد ( 1 / 297 ) والبيهقي ( 7 / 198 ) وابن حبان ( 1721 ) وابن كثير ( 1 / 382 ) والطبري ( 2 / 235 ) والفتح ( 8 / 191 ) والمشكاة ( 3191 ) والمسير ( 1 / 251 ) والمنثور ( 1 / 262 ) والكنز ( 44872 ) .
406 : 2142 : ملاقى : 1 : الحميدي ( 1178 ) والترغيب ( 4 / 406 ) والمنثور ( 5 / 267 ) .
: 2144 : يمينك : 2 : قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، حدثنا خليفة بن خياط ، حدثني ابن خياط ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم قال :
« من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها » .
صحيح . رواه أحمد ( 4 / 258 ، 259 ) ومسلم في ( الإيمان ، ح / 16 ، 17 ) والبغوي ( 1 / 221 ) والقرطبي ( 6 / 282 ) . ورواه أبو داود من طريق أبى عبيد بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم : « لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ، ولا في معصية ، ولا في قطيعة رحم ، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها » .
رواه أبو داود ( ح / 3274 ) والنسائي ( 7 / 12 ) وأحمد ( 2 / 212 ) والبيهقي ( 10 / 33 ) والمنثور ( 1 / 268 ) والكنز ( 46469 ) .
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 137
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص١٣٧