والبخاري في « الأدب المفرد » ( 197 ، 750 ) والبغوي ( 1 / 213 ) والشّافعي ( 266 ) وابن حبان ( 828 ) والحميدي ( 1176 ) وابن عساكر في « التاريخ » ( 3 / 21 ) وإتحاف ( 4 / 169 ) والقرطبي ( 18 / 156 ) وابن كثير ( 1 / 374 ) وإتحاف ( 4 / 169 ) .
: 2072 : المكي : 4 : تفسير مجاهد ( 1 / 106 ) .
394 : 2076 : بقاء : 1 : تفسير ابن كثير : ( 1 / 256 ) .
: 2077 : الدنيا : 2 : المصدر السابق .
395 : 2081 : المصلح : 1 : قال القرطبي : هذه المخالطة كخلط المثل بالمثل كالتّمر بالتّمر . وقال أبو عبيد :
مخالطة اليتامى : أن يكون لأحدهم المال ويشقّ على كافله أن يفرد طعامه عنه ، ولا يجد بدّا من خلطه بعياله ، فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنّه كافيه بالتّحّرى فيجعله مع نفقة أهله وهذا يقع فيه الزيادة والنقصان ، فجاءت هذه الآية النّاسخة بالرخصة فيه .
396 : 2086 : الإسلام : 1 : قالت عائشة - رضي اللَّه عنها - : « إنّى لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابى » .
تفسير ابن كثير : ( 1 / 257 ) .
397 : 2095 : مسافحين : 1 : سورة المائدة آية : 5 .
: 2096 : يؤمن : 2 : قال ابن جرير : حدّثنى عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني ، حدّثنا أبى ، حدّثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري ، حدّثنا شهر بن حوشب قال : سمعت عبد اللَّه بن عباس يقول : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم عن أصناف النساء إلَّا ما كان من المؤمنات المهاجرات ، وحرّم كلّ ذات دين غير دين الإسلام » .
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 132
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص١٣٢