فأحل له الفتيات المؤمنات وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) * وحرم كل ذات دين إلا الإسلام وقال : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) * إلى قوله : خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) * وحرم ما سوى ذلك من أصناف الناس ( 1 ) .
[ 17747 ]
عن مجاهد رضي الله ، عنه * ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) * يهوديات ولا نصرانيات لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين * ( إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) * قال : هي اليهوديات والنصرانيات لا بأس أن يشتريها ( 2 ) .
[ 17748 ]
عن أم سلمة رضي الله ، عنها قالت : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم ، وذلك قول الله : تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ) * ( 3 ) .
[ 17749 ]
عن أبي ذر رضي الله ، عنه * ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) * قال : من المشركات إلا ما سبيت فملكته يمينك ( 4 ) .
[ 17750 ]
عن أبي ذر رضي الله ، عنه * ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) * قال : من المشركات إلا ما سبيت فملكته يمينك ( 5 ) .
قوله تعالى : * ( ولا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) *
[ 17751 ]
عن عبد الله بن شداد رضي الله ، عنه في قوله : * ( ولا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) * قال : ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يتبدل وقد كان ينكح بعد ما نزلت هذه الآية ما شاء ، قال : ونزلت وتحته تسع نسوة ثم تزوج بعد أم حبيبة رضي الله ، عنها بنت أبي سفيان ، وجويرية بنت الحارث ( 6 ) .
[ 17752 ]
عن الحسن رضي الله ، عنه في قوله : * ( ولا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) * قال : قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات ، عنهن قال علي : فأخبرت علي بن الحسين رضي الله ، عنه ، فقال : لو شاء تزوج غيرهن ولفظ عبد بن حميد فقال : بل كان له أيضا أن يتزوج غيرهن ( 7 ) .
قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ . . . ) *
[ 17753 ]
عن أنس رضي الله ، عنه قال : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه
هامش
( 1 ) الدر 6 / 638 - 639 .
( 2 ) الدر 6 / 638 - 639 .
( 3 ) الدر 6 / 638 - 639 .
( 4 ) الدر 6 / 638 - 639 .
( 5 ) الدر 6 / 638 - 639 .
( 6 ) الدر 6 / 638 - 639 .
( 7 ) الدر 6 / 638 - 639 .