[ 17728 ]
حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، حدثني ابن أبي الوضاح يعني محمد بن مسلم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : التي * ( وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) * صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم ( 1 ) .
[ 17729 ]
حدثنا علي بن الحسين حدثني محمد بن منصور الجعفي ، ثنا يونس بن بكير ، عن ، عنبسة بن الأزهر ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لم يكن ، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له ( 2 ) .
[ 17730 ]
عن الزهري وإبراهيم النخعي رضي الله ، عنهما في قوله : * ( خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) * قالا : لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 3 ) .
[ 17731 ]
عن عروة رضي الله ، عنه قال : كنا نتحدث أن أم شريك رضي الله ، عنها كانت ممن * ( وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) * صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة صالحة ( 4 ) .
[ 17732 ]
عن عكرمة رضي الله ، عنه في قوله : * ( خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) * قال : لا تحل الموهوبة لغيرك : ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا .
[ 17733 ]
عن قتادة رضي الله ، عنه في قوله : * ( خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) * يقول : ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي ، ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت خالصة له صلى الله عليه وسلم من دون الناس ، يزعمون أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث . هي التي * ( وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) * صلى الله عليه وسلم ( 5 ) .
قوله تعالى * ( قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ
[ 17734 ]
عن قتادة رضي الله ، عنه في قوله : * ( قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ ) * قال :
فرض الله ان لا تنكح امرأة إلا بولي وصداق وشهداء ، ولا ينكح الرجل إلا أربعا ( 6 ) .
[ 17735 ]
عن مجاهد رضي الله ، عنه في قوله : * ( قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ ) * قال : لا يجاوز الرجل أربع نسوة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ابن كثير 6 / 435 - 436 .
( 2 ) ابن كثير 6 / 435 - 436 .
( 3 ) الدر 6 / 630 .
( 4 ) الدر 6 / 630 .
( 5 ) الدر 6 / 631 - 634 .
( 6 ) الدر 6 / 631 - 634 .
( 7 ) الدر 6 / 631 - 634 .