ضربه اللَّه لمن عدل به شيئا من خلقه يقول : أكان أحد منكم مشاركا مملوكا في ماله ونفسه وفراشه وزوجته ؟ فكذلك لا يرضى اللَّه تعالى أن يعدل به أحد من خلقه ( 1 ) .
قوله تعالى : * ( فِطْرَتَ اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ) *
[ 17490 ]
عن الضحاك في قوله : * ( فِطْرَتَ اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ) * قال : دين اللَّه الذي فطر خلقه عليه ( 2 ) .
[ 17491 ]
عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما في قوله : * ( لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه ) * قال :
دين اللَّه * ( ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) * قال : القضاء القيم ( 3 ) .
[ 17492 ]
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ، ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاه ؟ ثم يقول أبو هريرة رضي اللَّه عنه : اقرؤا إن شئتم * ( فِطْرَتَ اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) * .
[ 17493 ]
عن قتادة رضي اللَّه عنه في قوله : * ( مُنِيبِينَ إِلَيْه ) * قال : تائبين اليه ( 4 ) .
[ 17494 ]
عن قتادة رضي اللَّه عنه في قوله : * ( أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِه يُشْرِكُونَ ) * يقول : أم أنزلنا عليهم كتابا فهو أينطق بشركهم ( 5 ) .
[ 17495 ]
عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما في قوله * ( وما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً ) * قال :
الربا رباءان . ربا لا بأس به ، وربا لا يصلح ، فأما الربا الذي لا بأس به : فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها ، أو أضعافها ( 6 ) .
[ 17496 ]
عن مجاهد رضي اللَّه عنه في قوله : * ( وما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّه ) * قال : هي الهدايا ( 7 ) .
[ 17497 ]
عن الضحاك رضي اللَّه عنه في قوله : * ( وما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً . . . ) * قال :
هو الربا الحلال أن تهدى تريد أكثر منه ، وليس له أجر ولا وزر ، ونهى عنه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خاصة فقال : ولا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ . ) * ( 8 ) .
[ 17498 ]
عن محمد بن كعب القرظي رضي اللَّه عنه * ( وما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً ) * قال :
هامش
( 1 ) . الدر 6 / 492 - 493 .
( 2 ) . الدر 6 / 492 - 493 .
( 3 ) . الدر 6 / 492 - 493 .
( 4 ) . الدر 6 / 494 - 495 .
( 5 ) . الدر 6 / 494 - 495 .
( 6 ) . الدر 6 / 494 - 495 .
( 7 ) . الدر 6 / 494 - 495 .
( 8 ) . الدر 6 / 494 - 495 .