نذر رجل أن يقطع يد غلامه ، ويحبسه حينا ، فسألني عمر بن عبد العزيز عنها فقلت :
لا تقطع يده ، ويحبسه الحين في سنة مرة ، ثم قرأ : * ( لَيَسْجُنُنَّه حَتَّى حِينٍ ) * .
الوجه الثالث :
[ 11591 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا وكيع ، عن سفيان ( 1 ) ، عن ابن الأصبهاني ، عن عكرمة ، وطارق ، عن سعيد بن جبير ، قالا : الحين : ستة أشهر .
الوجه الرابع :
[ 11592 ]
حدثنا أبي ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا علي بن مسهر ، عن عاصم ، عن عكرمة في قوله : * ( حَتَّى حِينٍ ) * قال : سبع سنين .
الوجه الخامس :
[ 11593 ]
حدثنا عبد الله بن أحمد الرازي ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن إبراهيم الصائغ ، عن يزيد النحوي ، قال وسألته يعني عكرمة ، عن رجل نذر ليسجنن غلامه حينا فإن لم يسجنه حينا فهو عتيق ؟ فقال عكرمة : إن من الأحيان حينا يدرك وحينا لا يدرك فأما الحين الذي لا يدرك قال الله تعالى : * ( لَيَسْجُنُنَّه حَتَّى حِينٍ ) * .
قوله تعالى : * ( ودَخَلَ مَعَه السِّجْنَ فَتَيانِ ) *
[ 11594 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، ثنا سعيد بن بشير ، ثنا قتادة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل : * ( ودَخَلَ مَعَه السِّجْنَ فَتَيانِ ) * أحدهما خازن الملك على طعامه ، والآخر ساقي الملك على شرابه .
[ 11595 ] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا أبو الجماهر ، ثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن ابن جبير ، عن ابن عباس ، مثله .
[ 11596 ]
حدثنا أبي ، ثنا هشام بن خالد ، ثنا شعيب بن إسحاق ، ثنا سعيد ، عن قتادة * ( ودَخَلَ مَعَه السِّجْنَ فَتَيانِ ) * قال : كان أحدهما : خباز الملك على طعامه ، والآخر : ساقيه على شرابه .
هامش
( 1 ) . الثوري ص 142 .