قوله تعالى : * ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ ) *
[ 10031 ]
حدثنا أبي ثنا أبو اليمان أنبأ شعيب عن الزهري ثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى ، قال : ثم أنزل في الآية التي تتبعها الجزية ولم تكن تؤخذ قبل ذلك ، فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم فقال * ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه ولا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ) * إلى قوله : * ( صاغِرُونَ ) * فلما أحق الله ذلك للمسلمين عرفوا أنه قد عاضهم أفضل مما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة .
[ 10032 ]
حدثنا أبي ثنا الحسن بن الربيع ثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : من نساء أهل الكتاب من تحل لنا ومنهم من لا تحل لنا ثم تلا هذه الآية * ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه ولا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ) * الآية . فمن أعطى الجزية حلّ لنا نساؤهم ومن لم يعط الجزية لم تحل لنا نساؤهم قال الحكم : فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه .
[ 10033 ]
حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب قال : قال مالك في قول الله تعالى * ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه ولا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّه ورَسُولُه ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صاغِرُونَ ) * قال مالك : فإنما يعطي أهل الكتاب الجزية من ثمن الخمر والخنزير ، فذلك حلال للمسلمين أن يأخذوه من أهل الكتاب في الجزية ولا يحل لهم أن يأخذوا في جزيتهم الخنزير ولا الخمر بعينها .
قوله تعالى : * ( الْجِزْيَةَ ) *
[ 10034 ]
حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسجة ثنا عوسجة بن زياد ثنا عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس ثنا أبي علي عن جدي عبد الله بن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن * ( الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ ) * ، قال : جزية الأرض والرقبة ، جزية الأرض والرقبة قال جعفر : أحسبه قال ثلاثا .