قوله : * ( وإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً ) *
[ 7939 ]
أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثني أبي حدثني عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس : * ( وإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيه شُرَكاءُ ) * قال : كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه فكان للرجال دون النساء ، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح ، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء ، فنهاهم الله عن ذلك ( 1 ) .
[ 7940 ]
أخبرنا أحمد بن عثمان الأودي فيما كتب إلي ثنا أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدي : قوله : * ( وإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيه شُرَكاءُ ) * قال : ما ولدت من ميت فيأكله الرجال والنساء .
وروى عن عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك .
قوله : * ( سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ) *
[ 7941 ]
حدثنا حجاج بن حمزة ثنا شبابة ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد :
قوله : * ( سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ) * قال : قولهم الكذب في ذلك . وروى عن أبي العالية وقتادة نحو
ذلك .
قوله : * ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا ) *
[ 7942 ]
حدثنا أبي ثنا أبو بكر بن بشار العبدي ثنا يحيي بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن أبي رزين ، في قوله : * ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ ) * قال : قد ضلوا قبل ذلك .
قوله تعالى : * ( قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) *
[ 7943 ]
حدثنا محمد بن يحيي ، أنبأ العباس ثنا بن زريع ، أنبأ سعيد عن قتادة :
قوله : * ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) * وهذا صنع أهل الجاهلية ، كان ) *
أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة ، ويغذو كلبه .
قوله : * ( وحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّه ) *
[ 7944 ]
أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليّ ثنا أحمد بن المفضل أنبأ أسباط عن السدي قال : ثم ذكر ما صنعوا في أموالهم وأولادهم فقال : * ( وحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّه افْتِراءً عَلَى اللَّه ) * .
هامش
( 1 ) . ابن كثير 3 / 339 .