[ الوجه الرابع ]
من فسر الآية بأن النفل يكون ما يخرج الخمس منه :
[ 8760 ]
حدثنا أبي ثنا عون بن الحكم بن سنان الباهلي ومحمد بن أبي نعيم الواسطي وعبيد بن محمد بن بحر العبدي قالوا : حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب حدثني أبو الجويرية عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - من بني سليم يقال له : معن بن يزيد قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا نفل إلا بعد الخمس ( 1 ) .
[ الوجه الخامس ]
من فسر الآية على أن النفل يكون من الخمس :
[ 8761 ]
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأ ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن ابن المسيب أنه قال : كان الناس يعطون النفل من الخمس .
[ 8762 ]
حدثنا أبي ثنا الحسن بن الربيع ثنا ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة غزاها فأصابوا سبيا ، وأراد عبيد الله بن أبي بكرة أن يعطي أنسا من السبي قبل أن يقسم ، قال أنس :
لا ، ولكن أقسم ثم أعطني من الخمس .
[ الوجه السادس ]
من فسر الآية على أن النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس :
[ 8763 ]
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن أياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنفلني جارية من بني فزارة أجمل العرب ، عليها قشع لها ، فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينة ، فلقيني النبي - صلى الله عليه وسلم - في السوق ، فقال : لله أبوك هبها لي ، فوهبتها له فبعث بها ففادى بها أسارى من المسلمين كانوا بمكة ( 2 ) .
[ الوجه السابع ]
من فسر الآية على أن النفل قبل التقاء الزحفان :
[ 8764 ]
حدثنا أبي حدثني الفضل بن دكين ثنا شريك عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله قال : النفل ما لم يلتقي
هامش
( 1 ) . مسند الإمام أحمد 3 / 470 .
( 2 ) . مسلم كتاب الجهاد 3 / 13705 رقم 1755 .