الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال : القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت ، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر .
الوجه الرابع :
[ 6384 ]
حدثنا أحمد بن منصور المروزي ، ثنا النضر بن شهيل ، ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت .
الوجه الخامس :
[ 6385 ]
حدثنا أبي ثنا الحكم بن موسى ثنا الهيثم بن حميد ، ثنا أبو حنين بن عطاء قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : للسحت خصال ست : الرشوة في الحكم ، وثمن الكلب ، وثمن الميتة وثمن الخمر ، وكسب البغي ، وعسب الفحل .
الوجه السادس :
[ 6386 ]
حدثنا أبي ثنا الحجاج بن المنهال ، ثنا حماد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال : هذه الرغف الذي يأخذها المعلمون من السحت . يعني إذا احتسب بتعليمه فجائز أن يأخذ كرى مثله سمعت أبي يقول : إذا لم يحتسب بالتعليم فله أيأخذ الكرى وإذا احتسب بالتعليم فذاك السحت .
الوجه السابع :
[ 6387 ]
حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابه ، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ( 1 ) قوله : * ( أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) * الرشوة في الحكم فهم يهود .
وروى عن سعيد بن جبير والحسن وإبراهيم وعكرمة : أنهم قالوا الرشوة في الحكم .
قوله تعالى : * ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) *
[ الوجه الأول ]
[ 6388 ]
حدثنا محمد بن عمار بن الحارث ، ثنا سعيد بن سليمان ، ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : آيتان نسختا من هذه الآية السورة - يعني المائدة - آية القلائد . وقوله : * ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) *
هامش
( 1 ) . التفسير 1 / 196 .