قوله تعالى : * ( أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) *
[ الوجه الأول ]
[ 6378 ]
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة ، ثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن زياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق أنه تحمل بحماله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : نؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة أو إبل الصدقة ، فقال ( 1 ) :
يا قبيصة ، إن المسألة قد حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل بحماله فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت .
الوجه الثاني :
[ 6379 ]
حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي ، ثنا أبي عن أبيه عن إبراهيم الصائغ عن يزيد النحوي قال : قال عكرمة : أن ابن عباس قال : أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رشوة الحكام حرام ، وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه .
[ 6380 ]
حدثنا أبي ثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيي بن سعيد ، ثنا معاذ قال : سألت طاوسا عن هدايا السلطان ، فقال : سحت . قال أي - أبو معاذ - لا يسمى روى عنه شعبة وهو قديم .
[ 6381 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو نعيم عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال : السحت : الرشوة في الدين .
الوجه الثالث :
[ 6382 ]
حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ، ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن بكير بن مرزوق عن عبيد ابن أبي الجعد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقا فأهدا له هدية فقبلها فذلك السحت . فقلنا يا أبا عبد الرحمن ، إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم . فقال عبد الله : * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) *
[ 6383 ]
حدثنا الحسن بن عرفة ثنا خلف بن خليفه عن منصور بن زادان عن
هامش
( 1 ) . ساقطة من الأصل .