[ 6044 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو اليمان ، ثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن الصلح الذي قال الله تعالى * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً والصُّلْحُ خَيْرٌ ) * وقد ذكر إلى سعيد سليمان أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة ، فآثر عليها الشابة ، فناشدته الطلاق ، فطلقها تطليقة واحدة ، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق ، فطلقها تطليقة واحدة ، ثم أمهلها حتى إذا كانت تحل راجعها ، ثم عاد فآثر عليها الفتاة ، فناشدته الطلاق ، فقال لها : ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما تريدين من الأثرة ، وإن شئت فارقتك ، فقالت له :
بل أستقر على الأثرة ، فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحا ، ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت بأن تستقر على الأثرة فيما آثر به عليها ( 1 ) .
[ 6045 ]
حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، ثنا أبو معاوية ، عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه ، عن عائشة في قوله : * ( وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) * الآية . قالت : هي المرأة عند الرجل لا يستكثر منها فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها ، فتقول : احبسني ولا تطلقني فأنت في حل من النفقة عليّ والقسمة لي ، فذلك قوله :
* ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً والصُّلْحُ خَيْرٌ ) * . وروى عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وعطية العوفي ، وعطاء بن أبي رباح ، والحسن ، ومكحول ، ومجاهد ، والحكم ابن عتيبة نحو ذلك .
قوله تعالى : * ( والصُّلْحُ خَيْرٌ ) *
[ 6046 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس * ( والصُّلْحُ خَيْرٌ ) * وهو التخيير .
قوله تعالى : * ( وأُحْضِرَتِ ) *
[ 6047 ]
حدثنا علي بن الحسين ، ثنا شيخ من الرازيين ، ثنا أبو هشام أصرم ، ثنا أبو سنان ، عن الضحاك قوله : * ( وأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ ) * قال : ألزمت .
هامش
( 1 ) . سبق تخريجه .