[ 6796 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : * ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَنْ قَتَلَه مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ) * قال أن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه فإن كان متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفوا الله عنه - وروى عن مجاهد والنخعي والحسن وعطاء نحو بعض هذا الكلام .
الوجه الثاني
: وهو إزالة الكفارة عن قاتل الصيد ناسيا .
[ 6797 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن علية عن أيوب قال نبئت عن طاوس قال : لا يحكم على من أصاب صيدا خطا إنما يحكم على من أصابه متعمدا .
[ 6798 ]
حدثنا عمرو الأودي ، ثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال : إنما جعلت الكفارة في العمد ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا .
قوله تعالى : * ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) *
[ 6799 ]
حدثنا أبي ، ثنا يحيي بن المغيرة ، ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله : * ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * قال : إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم .
[ 6800 ]
أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة عليه ، ثنا محمد بن شعيب بن شأبور ، أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه قوله : * ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * قال :
ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه قضاؤه .
قوله تعالى : * ( مِنَ النَّعَمِ ) *
[ 6801 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : * ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * قال : إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه وإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة .
[ 6802 ]
قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله : * ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * فما كان من صيد البر مما ليس له قرن كالحمار والنعامة فجزاؤه من البدن ، وما كان من صيد البر من ذوات القرون فجزاؤه من البقر ، وما كان من الظبي ففيه من الغنم