قوله تعالى : * ( لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) *
[ الوجه الأول ]
[ 2266 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا حماد بن خالد الخياط ، عن أبي ذئب ، عن الزهري ، قال سئل ابن عمر وابن عباس ، عن الرضاع بعد الحولين فقرأ * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) * .
[ 2267 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله عز وجل * ( لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) * يعني : يكمل الرضاعة . وروى عن مقاتل بن حيان ، نحو ذلك
[ 2268 ]
حدثنا أسيد بن عاصم ، ثنا حسين بن حفص ، قال قال سفيان * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) * والتمام :
الحولان ( 1 )
[ 2269 ]
حدثنا أبي ثنا ، أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ، ثنا عبد الله ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قوله : * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) * ثم أنزل الله الرخصة والتخفيف بعد ذلك فقال : * ( لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) * وروى عن قتادة ، نحو ذلك .
والوجه الثاني :
[ 2270 ]
حدثنا أبي ثنا المسيب بن واضح ، ثنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، قال :
قلت لعطاء : قوله : * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) * يعني : لمن أراد ان يتم الرضاعة . قال : إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين ، كان عليها ان تبلغه .
لا تزيد عنها إلا أن تشاء .
قوله تعالى : * ( وعَلَى الْمَوْلُودِ لَه ) *
[ 2271 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير * ( وعَلَى الْمَوْلُودِ لَه ) * يعني : الأب الذي له ولد .
وروي عن مقاتل بن حيان والضحاك والربيع بن أنس والثوري ، نحو ذلك .
هامش
( 1 ) . قال ابن عباس « وما كان بعد الحولين فليس شيء » قال ابن كثير : هذا أصح 1 / 417 .