تخطبها ، والله لا أزوجكها ، فأنزل الله تعالى * ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) * فقال : الآن أفعل يا رب ، الآن أفعل يا رب ( 1 ) .
[ 2255 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب ، ابنا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، في قوله : * ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) * قال : يقول : فلا تمنعوهن :
تحبسوهن . قال : كان الرجل في الجاهلية إذا كانت له ذات قرابة هو أدنى إليها في القرب ، القى عليها ثوبه . فلم تزوج غيره إلا بإذنه فيعضلها بذلك على النكاح ، فذلك العضل ، وهو قول الله * ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) * يقول : فلا تمنعوهن .
قوله تعالى : * ( إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) *
[ 2256 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عبيد الله عن إسرائيل ، عن السدى عن أبي مالك * ( إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) * قال : إذا رضيت الصداق .
[ 2257 ]
قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله : * ( إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) * يعني : بمهر ، وبينة ونكاح مؤتنف .
[ 2258 ]
حدثنا أبي ثنا عبد العزيز بن منيب ، ثنا أبو معاذ ، عن عبيد عن ابن سليمان ، عن الضحاك * ( إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) * إذا رضيت المرأة وأرادت ان تراجع زوجها بنكاح جديد .
قوله تعالى : * ( ذلِكَ يُوعَظُ بِه مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّه والْيَوْمِ الآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وأَطْهَرُ ) *
[ 2259 ]
حدثنا علي بن الحسين ، ثنا موسى بن هارون الدولابي ، ثنا مروان عن جويبر ، عن الضحاك ، في قوله : * ( ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وأَطْهَرُ ) * أمر ولي المرأة ألا يحبسها ولا يعضلها إذا أرادت مراجعة زوجها .
قوله تعالى : * ( واللَّه يَعْلَمُ وأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) *
[ 2260 ]
وبه عن الضحاك في قول الله : * ( واللَّه يَعْلَمُ وأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * يعلم وجد كل واحد بصاحبه ، ما لا تعلمون .
هامش
( 1 ) . الترمذي 5 / 201 رقم 2981 قال : حسن صحيح قال : ابن كثير هذا صحيح 1 / 416 .