قوله تعالى : * ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) *
[ 2238 ]
وبه عن مقاتل في قوله : * ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) * بعد تطليقة واحدة ، وذلك أن الرجل المسلم إذا أراد أن يطلق أهله ، فإنه يطلقها عن غسلها من الحيض ، فلا يجامعها حتى يطلقها ، وطلاقه إياها أن يقول لها عند غسلها من غير أن يجامعها اعتدى .
قوله : * ( فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) *
[ 2239 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك * ( فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) * يقول : إذا انقضت عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، أو ثلاثة أشهر ، إن كانت لا تحيض ، يقول : فراجع ان كنت تريد المراجعة قبل ان تنقضي العدة .
[ 2240 ]
قرأت على محمد بن الفضل ، ابنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله : * ( فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) * يعني :
ثلاثة قروء يعني : ثلاث حيض .
قوله : * ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) *
[ 2241 ]
وبه عن مقاتل * ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) * يقول : فأمسكوهن من قبل أن تغتسل من حيضتها الثالثة ، بطاعة الله .
قوله : * ( أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) *
[ 2242 ]
وبه عن مقاتل * ( أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) * بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة .
[ 2243 ]
حدثنا علي بن الحسين * ( أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) * بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة .
[ 2244 ]
حدثنا علي بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، ثنا الوليد ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب قال : التسريح في كتاب الله : الطلاق