[ 2231 ]
حدثنا أبي ثنا عارم ، ثنا حماد بن زيد ، عن نحيى بن عتيق ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس ، قال : لا تحل له * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * ، ويهزها به .
[ 2232 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدى * ( فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * قال : فإن طلقها من بعد تطليقتين ، وهذه الثالثة ، فإن نكحت زوجا غيره فطلقها . قال أبو محمد : وروى عن مقاتل بن حيان ، نحو ذلك .
قوله تعالى : * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) *
[ 2233 ]
قرأت علي محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله : * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * هذا الذي نكحها بعد ما جامعها .
قوله تعالى : * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) *
[ 2234 ]
حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا يزيد بن هارون ابنا حجاج بن أرطاه عن منذر ، عن محمد بن الحنفية ، قال : قال علي : أشكل علىّ قوله : * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) * فدرست القرآن ، فعرضت أنه يعني : إذا طلق الزوج الأخير ، رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا .
قال أبو محمد : وروى عن ابن عباس ، نحو ذلك .
قوله تعالى : * ( إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) *
[ 2235 ]
حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قوله : * ( إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * يقول : إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة .
[ 2236 ]
قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ابنا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان * ( إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * يقول : أن يقيما أمر الله وطاعته .
قوله تعالى : * ( وتِلْكَ حُدُودُ اللَّه يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) *
[ 2237 ]
وبه عن مقاتل بن حيان * ( وتِلْكَ حُدُودُ اللَّه يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) * تلك طاعته يبينها لقوم يعلمون .